لجنة الحق في الحصول على المعلومات تستضيف الجمع العام للشبكة الإفريقية يومي 24 و25 يونيو المقبل

دبريس
تستضيف لجنة الحق في الحصول على المعلومات الجمع العام للشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات (ANIC)، يومي 24 و25 يونيو المقبل، وذلك في إطار أنشطتها الدولية بصفتها عضوا في المؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات (ICIC).
وأفاد بلاغ للجنة بأنها التزمت أيضا، في فاتح ماي 2026، إزاء مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) بالتعريف بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، وتطويره والتحسيس به.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، إحداث البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وهي منصة وطنية لتتبع طلبات الحصول على المعلومات.
وطبقا لمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 27 منه، يحدد القانون رقم 31.13 مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وتتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات السهر على تطبيق القانون رقم 31.13. ووفقا للمادة 22 من هذا القانون، تضطلع اللجنة بمهام السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون وكذا حول النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة هذه المؤسسات أو الهيئات، وتلقي الشكايات الموجهة إليها من قبل طالبي الحصول على المعلومات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، من خلال إجراء التحريات والأبحاث وإصدار توصيات بهذا الشأن.
كما تتولى اللجنة التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بجميع الطرق والوسائل المتاحة، خاصة عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.
ومن مهامها أيضا إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة، وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بالخصوص تقييما لمسار إعمال هذا المبدأ. ويتم نشر هذا التقرير بجميع الوسائل المتاحة.
وتتألف لجنة الحق في الحصول على المعلومات من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضو يعينه رئيس مجلس النواب، وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب”، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن مؤسسة الوسيط، وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أما المؤسسات والهيئات المعنية فهي مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى من مؤسسات وهيئات القانون العام أو الخاص المكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.



