مجلس المستشارين: لجنة العدل تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

دبريس
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين، مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت، يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبلغ عدد التعديلات التي عرضها مقرر اللجنة، عبد القادر الكيحل، ما مجموعه 48 تعديلا همّت 35 مادة، شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة، وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين، وحسابات المحامي، وتأليف مجلس الهيئة.
وبذلك تمت المصادقة بالإجماع على رفع السن الأقصى للمترشحين لولوج المهنة من 45 إلى 50 سنة بتاريخ إجراء مباراة معهد تكوين المحامين، ضمن شروط الولوج إلى المحاماة، مع توسيع التخصصات العلمية المقبولة للترشح لمباراة الولوج إلى معهد المحامين، بإضافة خريجي كليات الشريعة إلى جانب كليات العلوم القانونية.
كما صادقت اللجنة على إدراج فئة موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، والمتوفرين على أقدمية 15 سنة، والحاصلين على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة، ضمن الفئات المعفاة من شهادة الكفاءة ومن التمرين، شريطة اجتياز اختبار التقييم.
وبخصوص ممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين، وافقت اللجنة بالإجماع على تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل بالجدول، مع إضافة مقتضى يسمح لموظفي كتابة الضبط المقيدين بجدول المحاماة بالترافع أمام محكمة النقض بعد قضاء ست سنوات.
كما تم التوافق على إلزام نقيب الهيئة بتبليغ قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فضلا عن استبدال مفهوم “عرقلة الجلسة” بعبارة: “أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها”.
وبخصوص حساب المحامي، فتمت المصادقة على تنظيم مسألة إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، ولا سيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف.
وعلى مستوى تأليف مجلس الجهة، وافقت اللجنة على إعادة النظر في الفئات التي يُنتخب على أساسها أعضاء مجلس الهيئة، بتقليصها إلى فئتين عوض ثلاث، والتي تشمل المحامين المسجلين بالجدول لمدة تفوق 20 سنة في حدود 50 في المائة، والمحامين المسجلين بالجدول لمدة تتراوح بين 10 سنوات وعشرين سنة في حدود 50 في المائة.
كما تمت إعادة النظر، في إطار الملاءمة، في تأليف مجلس الهيئة، مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
وفي هذا السياق، تم التنصيص على 12 عضوا إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و500 محام، و18 عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 501 و1000 محامٍ، و24 عضوا إذا كان عددهم يتجاوز 1000 محام، و30 عضوا بالنسبة لـ 2000 محام فما فوق، مع التنصيص على إمكانية العضوية في مجلس الهيئة لأربع ولايات، شريطة أن يفصل بين كل ولايتين ثلاث سنوات خارج مجلس الهيئة.



